الحر العاملي

416

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله عليه السلام مثله ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 4 - باب أن الذمي إذا أحيى مواتا من ارض الصلح فهي له ويجوز للمسلم شراؤها منه وحكم أرض الذمي إذا أسلم . ( 32248 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال : لا بأس بأن يشتريها ( 1 ) منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك ( 2 ) الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها . ( 32249 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح عليه السلام قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ثم يسلم أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله .

--> ( 2 ) التهذيب 7 : 201 / 888 . ( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 148 / 657 ، والاستبصار 3 : 110 / 388 . ( 1 ) في المصدر : يشتري . ( 2 ) في التهذيب : أمر وترك . 2 - التهذيب 7 : 155 / 683 .